باب ان الزكاة الواجبة في الذهب والفضة هي ربع العشر، من كل اربعين واحد ومن كل ألف خمسة وعشرون
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب زكاة الذهب والفضة » باب ان الزكاة الواجبة في الذهب والفضة هي ربع العشر، من كل اربعين واحد ومن كل ألف خمسة وعشرون

11712. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قيل لأبي عبدالله (عليه السلام): لأي شيء جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كل ألف ولم يجعلها ثلاثين؟ فقال: إن الله عزّ وجلّ جعلها خمسة وعشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء، ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد.

المصادر

الكافي 3: 507 | 1.

11713. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم (1)، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي جعفر الأحول ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام): كيف صارت الزكاة من كل ألف خمسة وعشرين درهما؟ فقال: إن الله عزّ وجلّ حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل ألف خمسة وعشرين، ولولم يكفهم لزادهم.

المصادر

الكافي 3: 509 | 4.

الهوامش

1- في نسخة زيادة: عن ابيه (هامش المخطوط).

11714. 

قائمة المحتويات وعن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن محمد، عن محمد بن حفص، عن صباح الحذاء، عن قثم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك، أخبرني عن الزكاة، كيف صارت من كل ألف خمسة وعشرين لم تكن أقل أو أكثر (1)، ما وجهها؟ فقال: إن الله عزّ وجلّ خلق الخلق كلهم فعلم (2) صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم، فجعل من كل ألف إنسان خمسة وعشرين فقيرا (3)، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم لأنه خالقهم وهو أعلم بهم.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (4).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (5).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص، عن صباح الحذاء مثله (6).

المصادر

الكافي 3: 508 | 3.

الهوامش

1- في المحاسن: ولا اكثر. (هامش المخطوط).
2- في المحاسن: فعرف (هامش المخطوط).
3- في نسخة وفي الفقيه والمحاسن: مسكينا (هامش المخطوط).
4- الفقيه 2: 5 | 9.
5- علل الشرائع: 369 | 1.
6- المحاسن: 327 | 80.

11715. 

قائمة المحتويات وعن علي بن محمد بن عبدالله، عمن ذكره، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن المفضل ـ في حديث ـ قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فسأله رجل: في كم تجب الزكاة (1)؟ فقال: في كل ألف خمسة وعشرون.

المصادر

الكافي 3: 500 | 13، واورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 7 من ابواب ما تجب فيه الزكاة.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: من المال.

11716. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (معاني الاخبار) عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن نصر بن صباح، عن المفضل بن عمر قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فسأله رجل: في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال له: الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ فقال: اريدهما جميعا، فقال: أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون درهما، وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليك (1) منك.
ورواه الكليني كما مر (2).

المصادر

معاني الاخبار: 153.

الهوامش

1- استظهر المصنف (قده): اليه (هامش المخطوط).
2- مر في الحديث 9 من الباب 7 من ابواب ما تجب فيه الزكاة.