أبواب زكاة الغلات
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب زكاة الغلات

الرقم العنوان
1 باب وجوب زكاة الغلات الاربع اذا بلغت خمسة اوسق فصاعدا، وهي ثلاثمائة صاع، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب
2 باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات، وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب
3 باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلات كلها
4 باب ان الواجب في زكاة الغلات الاربع هو العشر ان سقي سيحا أو بعلا أو من نهر أو عين أو سماء، ونصف العشر ان سقي بالنواضح والدوالي ونحوها.
5 باب استحباب اخراج الخمس من الغلات على وجه الزكاة، ووجوب اخراج خمسها ان فضلت عن مؤنة السنة
6 باب ان ما سقي سيحا وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها اخرى وجب الحكم فيه بالاغلب، فان تساويا وجب أن يخرج من نصفه العشر ومن نصفه نصف العُشر
7 باب وجوب الزكاة في حصة العامل في المزارعة والمساقاة مع الشرائط
8 باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل، وما يترك للحارس ونحوه منها
9 باب جواز اخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلات
10 باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيهما زكاة؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا؟
11 باب ان الزكاة لا تجب في الغلات الا مرة واحدة وان بقيت ألف عام الا أن تباع بنقد ويحول على ثمنها الحول فتجب
12 باب وجوب زكاة الغلات عند ادراكها، وانه لا يشترط فيها الحول، ويكفي الخرص في معرفة النصاب
13 باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ
14 باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل واستحباب الاعطاء والصدقة عند ذلك
15 باب كراهة رد السائل عند الصرم قبل أن تعطي ثلاثة، وجوازه بعدها
16 باب كراهة الاسراف في الاعطاء عند الحصاد والجذاذ والاعطاء بالكفين بل يعطي بكف واحد مرة أو مرارا
17 باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد
18 باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار اذا ادركت، وكثرة الاطعام منها، والتفريق على الجيران
19 باب عدم جواز اخراج الغلة الردية عن الجيدة في الزكاة، وحكم المِعافارة وام جعرور في الزكاة
20 باب اعطاء المشرك عند الحصاد