باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب زكاة الذهب والفضة » باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري

11770. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين، وإنما فعل ذلك لأن هشاما كان هوالوالي.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمد مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 524 | 2.

الهوامش

1- علل الشرائع: 375 | 2.

11771. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين.

المصادر

الكافي 3: 524 | 1.