باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملا طول الحول والا لم تجب الزكاة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب زكاة الذهب والفضة » باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملا طول الحول والا لم تجب الزكاة

11721. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا، ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر، فكملت عنده مائتا درهم، أعليه زكاتها؟ قال: لا، حتى يحول عليها الحول وهي مائتا درهم، فإن كانت مائة وخمسين درهما فاصاب خمسين بعد أن مضى (1) شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول، قلت له: فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول، أعليه زكاة؟ قال: نعم، وإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شيء عليه فيها.... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
ورواه المحقق في (المعتبر) عن الحلبي وزرارة نحوه، واقتصر على صدره (3).

المصادر

الكافي 3: 525 | 4، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الهوامش

1- في المصدر: يمضي.
2- التهذيب 4: 35 | 92.
3- المعتبر: 262.

11722. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبوجعفر (عليه السلام) في التسعة الأصناف: إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شيء.

المصادر

الفقيه 2: 17 | 55، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب.