باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار (*)
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب زكاة الذهب والفضة » باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار (*)

11724. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في نقر الفضة زكاة.

المصادر

الفقيه 2: 9 | 27.

11725. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: قلت له: إنه يجتمع عندي الشيء (1) فيبقى نحوا من سنة، أنزكيه؟ فقال: لا، كل ما لم يحل عليه (2) الحول فليس عليك (3) فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء، قال: قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش، ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن حماد بن عيسى مثله (4)

المصادر

الكافي 3: 518 | 8، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في التهذيب زيادة: الكثير قيمته، وفي الاستبصار: الكثير (هامش المخطوط).
2- في نسخة زيادة: عندك (هامش المخطوط).
3- في المصدر: عليه.
4- التهذيب 4: 8 | 19، والاستبصار 2: 6 | 13.

11726. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا (1)، أنه قال: ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم.

المصادر

الكافي 3: 518 | 9، والتهذيب 4: 7 | 16، والاستبصار 2: 6 | 14.

الهوامش

1- لعل المراد ببعض أصحابنا في هذا الحديث وغيره بعض الائمة (عليهم السلام) لما يأتي في هذا الحديث بعينه من طريق الشيخ فتدبر. (منه. قده).

11727. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن (1) علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب؟ قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا ما قبله.

المصادر

الكافي 3: 518 | 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة: عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين.
2- التهذيب 4: 7 | 17، والاستبصار 2: 7 | 15.

11728. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله وأبي الحسن (عليهما السلام) أنه قال: ليس في (1) التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم.

المصادر

التهذيب 4: 7 | 18، والاستبصار 2: 7 | 16.

الهوامش

1- في المصدر: على.