أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام

الرقم العنوان
1 باب أن من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية ونحوها لم يلزمه شيء
2 باب أن المحرم إذا جامع ناسيا أو جاهلا لم يجب عليه كفارة ولم يفسد حجه، وكذا المحرمة
3 باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر، ويجب على كل منهما بدنة، فإن عجز فشاة، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان إلا ومعهما ثالث، ولهما أن يجتمعا بعد قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير تلك الطريق، وأن الاولى فرضهما، والثانية عقوبة
4 باب أن المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع لزمه بدنتان والحج من قابل، ولم يلزمها شيء، ولم يبطل حجها ولا عقدها، وبدل البدنة
5 باب أن من جامع بعد التقصير مكرها للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد تقصيرها
6 باب أن المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامدا عالما لزمه بدنة دون الحج من قابل
7 باب أن المحرم إذا جامع فيما دون الفرج لزمه بدنة دون الحج من قابل، وإن أكره المرأة لزمه بدنتان والحج من قابل
8 باب أن المحل إذا جامع أمته المحرمة بغير إذنه لم يلزمه شيء، فإن أحرمت بإذنه وجامعها عالما بالتحريم لزمه بدنة أو بقرة أو شاة وإن كان معسرا فشاة أو صيام أو صدقة
9 باب أن المحرم إذا جامع الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه، ولزمه جزور، فإن عجز فبقرة أو شاة
10 باب أن المحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحج قبل طواف النساء لم يبطل حجه، ولزمه بدنة إن كان موسراً، وبقرة إن كان متوسطا وشاة إن كان معسرا، وإن كان جاهلا لم يلزمه شيء
11 باب حكم الجماع في أثناء الطواف والسعي
12 باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه بدنة وقضاء العمرة، ويستحب كونه في الشهر الداخل، وحكم من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثم ذكر النقصان
13 باب أن من قبل بعد طواف العمرة وسعيها قبل تقصيرها لزمه دم شاة، فإن جامع لزمه بدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر
14 باب أن من لاعب أهله وهو محرم حتى ينزل لزمه بدنة دون الحج من قابل
15 باب أن من عبث بذكره حتى أمنى وهو محرم لزمه بدنة والحج من قابل
16 باب أن المحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور إن كان موسرا، وبقرة إن كان متوسطا، وشاة إن كان معسراً
17 باب أن المحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شيء، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يمن لزمه بدنة
18 باب أن المحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة، فإن قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة، فإن قبل أمه رحمة لم يلزمه شيء، وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة
19 باب حكم المراة إذا قضت المناسك وهي حائض ثم واقعها زوجها
20 باب أن المحرم إذا وصفت له المرأة، أو استمع كلامها، أو تسمع على مجامع فأمنى، لم يلزمه شيء
21 باب أن المحرم إذا تزوج ودخل عالما لزمه بدنة، وكذا المحرمة، والمحلة العالمة بإحرامه، وعلى المتولي للعقد محلا كان أو محرما
22 باب أن المحرم إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر، استحب لاصحابه أن يجمعوا له قيمتها