باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه بدنة وقضاء العمرة، ويستحب كونه في الشهر الداخل، وحكم من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثم ذكر النقصان
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام » باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه بدنة وقضاء العمرة، ويستحب كونه في الشهر الداخل، وحكم من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثم ذكر النقصان

17399. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه؟ قال: عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة.

المصادر

التهذيب 5: 324 | 1112.

17400. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يعتمر عمرة مفردة، ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة، ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: قد افسد عمرته وعليه بدنة وعليه أن يقيم (1) بمكة (2) حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله) لاهله (3) فيحرم منه (4) ويعتمر.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب (5).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (6).

المصادر

الفقيه 2: 275 | 1344.

الهوامش

1- في المصدر: ويقيم.
2- في التهذيب زيادة: محلا (هامش المخطوط).
3- في التهذيب والكافي: لاهل بلاده (هامش المخطوط).
4- في نسخة: فيه (هامش المخطوط).
5- الكافي 4: 538 | 2.
6- التهذيب 5: 323 | 1111.

17401. 

قائمة المحتويات وعن علي بن رئاب (1)، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ويعتمر.

المصادر

الفقيه 2: 276 | 1345.

الهوامش

1- في المصدر: علي بن مهزيار.

17402. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن أبي علي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل اعتمر عمرة مفردة ووطئ أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه، قال: عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه أن يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر.

المصادر

الكافي 4: 538 | 1.