باب أن المحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة، فإن قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة، فإن قبل أمه رحمة لم يلزمه شيء، وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام » باب أن المحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة، فإن قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة، فإن قبل أمه رحمة لم يلزمه شيء، وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة

17422. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ـ إلى أن قال: ـ قلت: المحرم يضع يده بشهوة، قال: يهريق دم شاة، قلت: فإن قبل، قال: هذا أشد ينحر بدنة.

المصادر

الكافي 4: 375 | 2، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب.

17423. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي؟ قال: عليه دم يهريقه من عنده.

المصادر

الكافي 4: 378 | 3، والتهذيب 5: 323 | 1109.

17424. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيار قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): يا أبا سيار (1) إن حال المحرم ضيقة، فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه... الحديث.

المصادر

الكافي 4: 376 | 4، والتهذيب 5: 326 | 1121، والاستبصار 2: 191 | 641، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب تروك الاحرام، وذيله في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الابواب.

الهوامش

1- كتب في هامش المخطوط على همزة «أبا» ما نصه: شبه المضروب.

17425. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم؟ قال: عليه بدنة وإن لم ينزل، وليس له أن يأكل منها.

المصادر

الكافي 4: 376 | 3، والتهذيب 5: 327 | 1123.

17426. 

قائمة المحتويات وعن أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن حماد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يقبل أمه، قال: لا بأس (1)، هذه قبلة رحمة، إنما تكره قبلة الشهوة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا كل ما قبله.

المصادر

الكافي 4: 377 | 9.

الهوامش

1- في التهذيب: لا بأس به (هامش المخطوط).
2- التهذيب 5: 328 | 1127.

17427. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أبي الصهبان، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن فضيل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها قال: يهريق دما، وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما.

المصادر

التهذيب 5: 473 | 1666.

17428. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن السندي، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ـ في حديث ـ أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي، قال: عليه دم يهريقه من عنده.

المصادر

التهذيب 5: 485 | 1732، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب.