باب أن المحرم إذا وصفت له المرأة، أو استمع كلامها، أو تسمع على مجامع فأمنى، لم يلزمه شيء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام » باب أن المحرم إذا وصفت له المرأة، أو استمع كلامها، أو تسمع على مجامع فأمنى، لم يلزمه شيء

17430. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سماعة، عن أبى عبدالله (عليه السلام) في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني، قال: ليس عليه شيء.

المصادر

الكافي 4: 377 | 12.

17431. 

قائمة المحتويات وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال: ليس عليه شيء.

المصادر

الكافي 4: 377 | 11.

17432. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن وهيب بن حفص (1)، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تسمع (2) كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاها (3) حتى انزل (4)؟ قال: ليس عليه شيء.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5).

المصادر

الكافي 4: 377 | 10.

الهوامش

1- في التهذيب: وهب بن حفص.
2- في المصدر: يسمع.
3- في نسخة: فتشهى (هامش المخطوط).
4- في التهذيب: حتى أمنى (هامش المخطوط).
5- التهذيب 5: 327 | 1125.

17433. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة الصيرفي، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال: ليس عليه شيء.

المصادر

التهذيب 5: 328 | 1126.