باب أن المحرم إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر، استحب لاصحابه أن يجمعوا له قيمتها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام » باب أن المحرم إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر، استحب لاصحابه أن يجمعوا له قيمتها

17435. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته وهو محرم؟ قال: عليه جزور كوماء، فقال: لا يقدر، فقال: ينبغي لاصحابه أن يجمعوا له و (1) لا يفسدوا عليه حجه.
ورواه في (المقنع) كذلك (2).

المصادر

الفقيه 2: 213 | 970، وأورده في الحديث 13 من الباب 3 من هذه الابواب.

الهوامش

1- كتب في هامش المخطوط على الواو، ما نصه: الشك في الواو.
2- المقنع: 76.