باب أن من عبث بذكره حتى أمنى وهو محرم لزمه بدنة والحج من قابل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام » باب أن من عبث بذكره حتى أمنى وهو محرم لزمه بدنة والحج من قابل

17409. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخراز، عن صباح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

المصادر

الكافي 4: 376 | 6.

الهوامش

1- التهذيب 5: 324 | 1113، والاستبصار 2: 192 | 646.