أبواب ديات النفس
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب ديات النفس

الرقم العنوان
1 باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلة، وجملة من أحكامها
2 باب تفصيل اسنان الابل في دية العمد والخطأ وشبه العمد وتفسيرها
3 باب أن من قتل في الاشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم
4 باب ان دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة
5 باب أن دية المرأة نصف دية الرجل
6 باب ان دية المملوك قيمته إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة، وان كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها
7 باب انه اذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة على المولى، فان لم يكن فاليمين على القاتل الا أن يرد اليمين، وأن المعتبر قيمته وقت قتله
8 باب ان المملوك اذا قتل أحدا أو جنى جناية فللمجنى عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية الا أن يفتديه مولاه، وليس على المولى شيء بعد دفع المملوك أو قيمته
9 باب حكم المدبر اذا قتل أحدا خطأ
10 باب حكم المكاتب اذا قتل أو قتل خطأ وان دية المبعض مبعضة، وحكم ما لو اعتق نصفه
11 باب حكم ام الولد اذا قتلت سيدها خطأ شبيه عمد أو خطأ محضا
12 باب أن العبد القاتل اذا أعتقه مولاه ضمن الدية، وصح العتق
13 باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء كل واحد ثمانمائة درهم
14 باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم، أو أربعة آلاف درهم حسبما يراه الامام
15 باب دية ولد الزنا
16 باب انه لا دية لغير الذمي من الكفار، ولا له اذا خرج عن الذمة
17 باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل وأخذ ماله
18 باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها
19 باب ماله دية من الكلاب، وقدر الدية
20 باب ان دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة
21 باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين
22 باب دية الناصب اذا قتل بغير اذن الامام
23 باب أن الدية كمال الميت يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه
24 باب حكم المسلم اذا قتل في أرض الشرك