1 |
باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلة، وجملة من أحكامها |
2 |
باب تفصيل اسنان الابل في دية العمد والخطأ وشبه العمد وتفسيرها |
3 |
باب أن من قتل في الاشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم |
4 |
باب ان دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة |
5 |
باب أن دية المرأة نصف دية الرجل |
6 |
باب ان دية المملوك قيمته إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة، وان كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها |
7 |
باب انه اذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة على المولى، فان لم يكن فاليمين على القاتل الا أن يرد اليمين، وأن المعتبر قيمته وقت قتله |
8 |
باب ان المملوك اذا قتل أحدا أو جنى جناية فللمجنى عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية الا أن يفتديه مولاه، وليس على المولى شيء بعد دفع المملوك أو قيمته |
9 |
باب حكم المدبر اذا قتل أحدا خطأ |
10 |
باب حكم المكاتب اذا قتل أو قتل خطأ وان دية المبعض مبعضة، وحكم ما لو اعتق نصفه |
11 |
باب حكم ام الولد اذا قتلت سيدها خطأ شبيه عمد أو خطأ محضا |
12 |
باب أن العبد القاتل اذا أعتقه مولاه ضمن الدية، وصح العتق |
13 |
باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء كل واحد ثمانمائة درهم |
14 |
باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم، أو أربعة آلاف درهم حسبما يراه الامام |
15 |
باب دية ولد الزنا |
16 |
باب انه لا دية لغير الذمي من الكفار، ولا له اذا خرج عن الذمة |
17 |
باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل وأخذ ماله |
18 |
باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها |
19 |
باب ماله دية من الكلاب، وقدر الدية |
20 |
باب ان دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة |
21 |
باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين |
22 |
باب دية الناصب اذا قتل بغير اذن الامام |
23 |
باب أن الدية كمال الميت يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه |
24 |
باب حكم المسلم اذا قتل في أرض الشرك |