باب انه اذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة على المولى، فان لم يكن فاليمين على القاتل الا أن يرد اليمين، وأن المعتبر قيمته وقت قتله
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب ديات النفس » باب انه اذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة على المولى، فان لم يكن فاليمين على القاتل الا أن يرد اليمين، وأن المعتبر قيمته وقت قتله

35466. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الورد، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل عبدا خطأ؟ قال: عليه قيمته، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم، قلت: ومن يقومه وهو ميت؟ قال: إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتل كذا وكذا اخذ بها قاتله، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته، فان أبي أن يحلف ورد اليمين على المولى فان حلف المولى اعطى ما حلف عليه، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف (1)، قال: وإن كان العبد مؤمنا فقتله (2) أغرم قيمته وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، (وأطعم ستين مسكينا) (3)، وتاب إلى الله عزّ وجلّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (4).

المصادر

التهذيب 10: 193 | 762.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: درهم.
2- في المصدر زيادة: عمدا.
3- ليس في المصدر.
4- الفقيه 4: 96 | 318.