باب دية الناصب اذا قتل بغير اذن الامام
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب ديات النفس » باب دية الناصب اذا قتل بغير اذن الامام

35520. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن رجل (1)، عن أبي الصباح، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن لنا جارا (2) فنذكر عليا (عليه السلام) وفضله فيقع فيه، أفتأذن لي فيه؟ فقال: أو كنت فاعلا؟ فقلت: إي والله لو أذنت لي فيه لارصدنه فاذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى أقتله، فقال: يا أبا الصباح هذا القتل (3)، وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن القتل (4)، يا أبا الصباح إن الاسلام قيد القتل (5)، ولكن دعه فستكفى بغيرك.. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (6).

المصادر

الكافي 7: 375 | 16.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: من أصحابنا.
2- في المصدر زيادة: من همدان يقال له: الجعد بن أبي عبدالله، وهو يجلس الينا.
3- في المصدر: الفتك.
4- في المصدر: الفتك.
5- في المصدر: الفتك.
6- التهذيب 10: 214 | 845.

35521. 

قائمة المحتويات محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن محمد بن الحسن، عن الحسن بن خرزاذ، عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عمار السجستاني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إن عبدالله بن النجاشي قال له ـ وعمار حاضر ـ: إني قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوارج كلهم سمعته يبرأ من علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فسألت عبدالله بن الحسن فلم يكن عنده جواب وعظم عليه، وقال: أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): وكيف قتلتهم يا أبا بحير؟ فقال: منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى أقتله، ومنهم من دعوته بالليل على بابه فاذا خرج قتله، ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فاذا خلا لي قتلته، وقد استتر ذلك علي، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): لو كنت قتلتهم بأمر الامام لم يكن عليك شيء في قتلهم ولكنك سبقت الامام فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتتصدق بلحمها لسبقك الامام، وليس عليك غير ذلك.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1)، رفعه عن بعض أصحاب أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (2).

المصادر

رجال الكشي 2: 632 | 634.

الهوامش

1- في الكافي زيادة: عن أبيه.
2- الكافي 7: 376 | 17.