باب حكم ام الولد اذا قتلت سيدها خطأ شبيه عمد أو خطأ محضا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب ديات النفس » باب حكم ام الولد اذا قتلت سيدها خطأ شبيه عمد أو خطأ محضا

35481. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها.

المصادر

التهذيب 10: 200 | 793، والاستبصار 4: 276 | 1047.

35482. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال: علي (عليه السلام): إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهى حرة ليس عليها سعاية.

المصادر

التهذيب 10: 200 | 791، والاستبصار 4: 276 | 1045.

35483. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنه كان يقول: إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهى حرة ولا تبعة عليها، وإن قتلته عمدا قتلت به.
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب (1).

المصادر

التهذيب 10: 200 | 792، والاستبصار 4: 276 | 1046.

الهوامش

1- الفقيه 4: 120 | 418.