باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلة، وجملة من أحكامها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب ديات النفس » باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلة، وجملة من أحكامها

35427. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة ألف درهم، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلة.
قال عبد الرحمن بن الحجاج: فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما روى ابن أبي ليلى، فقال: كان علي (عليه السلام) يقول: الدية ألف دينار، وقيمة الدينار عشرة دراهم، وعشرة آلاف لاهل الامصار (1)، وعلى أهل البوادي مائة من الابل، ولاهل السواد مائة بقرة، أو ألف شاة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (2).
ورواه في (المقنع) مرسلا، إلى قوله: مائتي حلة (3).

المصادر

الكافي 7: 280 | 1، التهذيب 10: 160 | 640، والاستبصار 4: 259 | 975.

الهوامش

1- في التهذيب: وقيمة الدينار عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب الف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم لاهل الامصار (هامش المخطوط).
2- الفقيه 4: 78 | 245.
3- المقنع: 182.

35428. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الدية، فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة، و (1) ألف مثقال من الذهب، و (2) ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا (3)، ومن الابل مائة (4) على أسنانها، ومن البقر مائتان.

المصادر

الكافي 7: 281 | 2، التهذيب 10: 158 | 133، والاستبصار 4: 258 | 973.

الهوامش

1- في المصدر: أو.
2- في المصدر: أو.
3- كان المراد بقوله: أثلاثا أنها تستأدى في ثلاث سنين وحينئذ يخص بقتل الخطاء لما يأتي، والاقرب أن يراد كونه ثلاثة أسنان: أعلى، وادنى، وأوسط، وسيأتي أن الدية ألف شاة فخلطه وهو موافق لذلك (هامش المخطوط).
4- في التهذيب: أثلاثا من الابل فانه على اسنانها (هامش المخطوط).

35429. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول ـ في حديث ـ: (إن الدية مائة من الابل) (1)، قيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما، أوعشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب (2) من الابل عشرون شاة.
ورواه الشيخ باسنا عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبدالله بن المغيرة، والنضر بن سويد جميعا، عن ابن سنان. ورواه أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم (3)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، والاول بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب نحوه.

المصادر

الكافي 7: 281 | 3، الفقيه 4: 77 | 240.

الهوامش

1- في المصدر: إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الابل.
2- في الفقيه: واحد، الناب: المسنة من الابل، (الصحاح ـ نيب ـ 1: 230).
3- التهذيب 10: 158 | 635، والاستبصار 4: 259 | 976.

35430. 

قائمة المحتويات وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، في الدية، قال: ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم. ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل، ومن أصحاب الابل الابل، ومن أصحاب الغنم الغنم، ومن أصحاب البقر البقر.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 281 | 4.

الهوامش

1- التهذيب 10: 159 | 637.

35431. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وعن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، قال جميل: قال أبو عبدالله (عليه السلام): الدية مائة من الابل.

المصادر

الكافي 7: 281 | 5.

35432. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، وزرارة وغيرهما، عن أحدهما (عليهما السلام) في الدية، قال: هي مائة من الابل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك.. الحديث.

المصادر

الكافي 7: 282 | 8.

35433. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، أو مائة من الابل.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 282 | 9.

الهوامش

1- التهذيب 10: 160 | 641، والاستبصار 4: 260 | 979.

35434. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن فضيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في قتل الخطأ مائة من الابل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار.. الحديث.
ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم مثله (1).

المصادر

التهذيب 10: 158 | 634، والاستبصار 4: 258 | 974.

الهوامش

1- الكافي 7: 282 | 7.

35435. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، وعن عبدالله بن المغيرة، والنضر بن سويد جميعا، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا، أو ألف دينار، أو مائة من الابل، وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار، وإن كان في أرض فيها الابل فمائة من الابل، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب (ذلك) (1) اثنا عشر ألفا.

المصادر

التهذيب 10: 159 | 638، والاستبصار 4: 261 | 980.

الهوامش

1- ليس في المصدر.

35436. 

قائمة المحتويات وعنه، عن حماد، والنضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد الله (1) بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الدية ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم، أو مائة من الابل، وقال: إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد.

المصادر

التهذيب 10: 159 | 639، والاستبصار 4: 261 | 981.

الهوامش

1- في نسخة: عبيد (هامش المخطوط)، وكذلك المصدر.

35437. 

قائمة المحتويات قال الشيخ: ذكر الحسين بن سعيد، وأحمد بن محمد بن عيسى معا، أنه روي من أصحابنا أن ذلك (يعني اثنى عشر ألف درهم من وزن ستة) (1)، وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف.
قال الشيخ: ويمكن أن تكون هذه الاخبار وردت للتقية لان ذلك مذهب العامة.

المصادر

التهذيب 10: 162 | 645، والاستبصار 4: 261 | 982.

الهوامش

1- في المصدر: من وزن ستة.

35438. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن أبي جعفر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: دية الرجل مائة من الابل، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك، فان لم يكن فألف كبش، هذا في العمد، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة.

المصادر

التهذيب 10: 161 | 644.

35439. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: والخطأ مائة من الابل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، وإن كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتين فلا يريد قتله فهي أثلاث: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية، كلها خلفة من طروقة الفحل، وإن كانت من الغنم فألف كبش، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان مثله (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (2).

المصادر

التهذيب 10: 247 | 977.

الهوامش

1- التهذيب 10: 158 | 634، والاستبصار 4: 258 | 974.
2- الكافي 7: 282 | 7.

35440. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه ـ في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام ـ إلى أن قال: ـ وسن في القتل مائة من الإبل، فأجرى الله ذلك في الاسلام.
ورواه في (الخصال) (1) بالإسناد الآتي عن أنس بن محمد (2).

المصادر

الفقيه 4: 264 | 824، أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، وقطعة في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الطواف، وقطعة في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الهوامش

1- الخصال: 312 | 90.
2- يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم [97] وبرمز. [خ].