أبواب النفاس
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب النفاس

الرقم العنوان
1 باب وجوب غسل النفاس للصلاة ونحوها بعد الانقطاع.
2 باب أنه لا حد لأقل النفاس.
3 باب أن أكثر النفاس عشرة أيام، وأنه يجب رجوع النفساء الى عادتها في الحيض أو النفاس والا فإلى عادة نسائها، ويستحب لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة.
4 باب أن الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل تجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات وإن لم تقدر على الصلاة من الوجع.
5 باب اعتبار مضي أقل الطهر بين آخر النفاس وأول الحيض.
6 باب حكم النفساء في الصوم والصلاة والمحرمات والمكروهات.
7 باب تحريم وطء النفساء قبل الانقطاع، وجوازه بعده على كراهية قبل الغسل.