باب اعتبار مضي أقل الطهر بين آخر النفاس وأول الحيض.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب النفاس » باب اعتبار مضي أقل الطهر بين آخر النفاس وأول الحيض.

2443. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن أبي عبدالله ـ يعني محمد بن جعفر الأسدي ـ، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)، في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك، قال: تدع الصلاة، لأن أيامها أيام الطهر و (1) قد جازت مع أيام النفاس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عبدالله، مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 100 | 1.

الهوامش

1- كتب على الواو علامة نسخة.
2- التهذيب 1: 402 | 1260.

2444. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن امرأة نفست فمكثت (1) ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت، ثم رأت دما أو صفرة؟ قال: إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة.

المصادر

الكافي 3: 100 | 2.

الهوامش

1- في نسخة: فبقيت (هامش المخطوط).

2445. 

قائمة المحتويات ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، مثله، إلا أنه قال: فمكثت ثلاثين ليلة أو أكثر، ثم زاد في آخره: فإن كان دماً ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها، ثم لتغتسل وتصل.

المصادر

التهذيب 1: 176 | 503، والاستبصار 1: 151 | 523.