باب أن الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل تجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات وإن لم تقدر على الصلاة من الوجع.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب النفاس » باب أن الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل تجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات وإن لم تقدر على الصلاة من الوجع.

2440. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة يصيبها الطلق أياما (أو يوما) (1) أو يومين فترى الصفرة أو دما، قال: تصلي ما لم تلد، فان غلبها الوجع ففاتتها (2) صلاة لم تقدرأن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، مثله (3).

المصادر

الكافي 3: 100 | 3.

الهوامش

1- ليس في المصدر.
2- في المصدر: ففاتها.
3- التهذيب 1: 403 | 1261.

2441. 

قائمة المحتويات وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أنه قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة.

المصادر

التهذيب 1: 387 | 1196، والاستبصار 1: 140 | 481، وأورده في الحديث 12 من الباب 30 من أبواب الحيض.

2442. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة أصابها الطلق اليوم واليومين وأكثر من ذلك، ترى صفرة أو دما كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تصلي ما لم تلد، فإن غلبها الوجع صلت إذا برأت.
ورواه الكليني والشيخ كما مر (1).

المصادر

الفقيه 1: 56 | 211.

الهوامش

1- مر في الحديث 1 من هذا الباب.