باب أن أكثر النفاس عشرة أيام، وأنه يجب رجوع النفساء الى عادتها في الحيض أو النفاس والا فإلى عادة نسائها، ويستحب لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب النفاس » باب أن أكثر النفاس عشرة أيام، وأنه يجب رجوع النفساء الى عادتها في الحيض أو النفاس والا فإلى عادة نسائها، ويستحب لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة.

2412. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، عن (1) زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: النفساء تكف عن الصلاة أيامها (2) التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل (3) كما تعمل المستحاضة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (4)، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (5).
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، نحوه (6).

المصادر

التهذيب 1: 173 | 495.

الهوامش

1- في هامش الاصل: في التهذيب (عن) وفي الكافي: (و) بدل (عن)، وكذا الاستبصار في الموضع الاول.
2- في موضع من التهذيب: أيام اقرائها (هامش المخطوط).
3- في هامش الاصل: (وتعمل) في التهذيب والكافي عن نسخة بدل (وتغتسل).
4- الكافي 3: 97 | 1.
5- النهذيب 1: 175 | 499، والاستبصار 1: 150 | 519.
6- الاستبصار 1: 151 | 524.

2413. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ قال: تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت، الحديث.
ورواه الكليني كما مر (1).

المصادر

التهذيب 1: 173 | 496، وتقدم بتمامة في الحديث 5 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة.

الهوامش

1- مر في الحديث 5 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة.

2414. 

قائمة المحتويات وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عمرو، عن يونس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى؟ قال: فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام، فإن رأت دما صبيباً فلتغتسل عند وقت كل صلاة، فإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل.
قال الشيخ: يعني تستظهر إلى عشرة أيام.

المصادر

التهذيب 1: 175 | 502، والاستبصار 1: 151 | 522، وفيه «محمد بن عمرو بن بونس»

2415. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها، ثم تستظهر بيوم فلا باس بعد أن يغشاها زوجها، يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها إن أحب.

المصادر

التهذيب 1: 176 | 555، والاستبصار 1: 152 | 525، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب.

2416. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.

المصادر

الكافي 3: 99 | 6، والتهذيب 1: 175 | 501، والاستبصار 1: 151 | 521.

2417. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة (1) أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج، فلما قدموا مكة (2)، وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فامرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، مثله (3).

المصادر

الكافي 4: 449 | 1، والتهذيب 5: 399 | 1388 وأورده في الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الطواف.

الهوامش

1- في التهذيب: بذي الحليفة (هامش المخطوط).
2- ليس في التهذيب: مكة (هامش المخطوط).
3- التهذيب 1: 179 | 513.

2418. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه رفعه، قال: سألت امرأة أبا عبدالله (عليه السلام)، فقالت: إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): ولم أفتوك بثمانية عشر يوما؟! فقال رجل: للحديث الذي روي عن رسول الله (صلى الله عليه واله) أنه قال لأسماء بنت عميس حيث نفست بمحمد بن أبي بكر، فقال أبوعبدالله (عليه السلام): إن أسماء سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد أن بها ثمانية عشر يوما، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة.

المصادر

الكافي 3: 98 | 3، والتهذيب 1: 178 | 512، والاستبصار 1: 153 | 532.

2419. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض، ثم تستظهر وتغتسل وتصلي.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.

المصادر

الكافي 3: 99 | 5.

الهوامش

1- التهذيب 1: 175 | 500، والاستبصار 1: 150 | 520.

2420. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن بكير، عن عبد الرحمن بن أعين قال: قلت له: إن امرأة عبد الملك ولدت فعد لها أيام حيضها ثم أمرها فاغتسلت واحتشت، وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين، وأمرها بالصلاة، فقالت له: لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجا منه (1) وأسجد فيه.
فقال: قد أمر بذا (2) رسول الله (صلى الله عليه واله)، قال: فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر، وأمر علي (عليه السلام) بهذا قبلكم، فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر، فما فعلت صاحبتكم؟ قلت: ما أدري.

المصادر

الكافي 3: 98 | 2.

الهوامش

1- فى الهامش عن نسخة: عنه.
2- في نسخة: به (هامش المخطوط).

2421. 

قائمة المحتويات محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: جاءت أخبار معتمدة بان انقضاء مدة النفاس مدة الحيض وهي عشرة أيام.

المصادر

المقنعة: 7.

2422. 

قائمة المحتويات وروى الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين في (المنتقى) نقلاً من كتاب (الأغسال) لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عثمان بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن حمران بن أعين قال: قالت امرأة محمد بن مسلم وكانت ولودا: اقرأ أبا جعفر (عليه السلام) السلام وقل له: إني كنت أقعد في نفاسي أربعين يوما، وإن أصحابنا ضيقوا علي فجعلوها ثمانية عشر يوما، فقال أبو جعفر (عليه السلام): من أفتاها بثمانية عشر يوما؟ قال: قلت: الرواية التي رووها في أسماء بنت عميس أنها نفست بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة فقالت: يا رسول الله كيف أصنع؟ فقال لها: اغتسلي واحتشي وأهلي بالحج، فاغتسلت واحتشت ودخلت مكة ولم تطف ولم تسع حتى تقضي الحج، فرجعت إلى مكة فأتت رسول الله (صلى الله عليه واله) فقالت: يا رسول الله أحرمت ولم أطف ولم أسع، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): وكم لك اليوم؟ فقالت: ثمانية عشر يوما، فقال: أما الأن فاخرجي الساعة فاغتسلي واحتشي وطوفي واسعي، فاغتسلت وطافت وسعت وأحلت، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إنها لو سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها به، قلت: فما حد النفساء؟ قال: تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرئها، فإن هي طهرت وإلا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام، ثم اغتسلت واحتشت، فإن كان انقطع الدم فقد طهرت، وإن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتصلي.

المصادر

منتقى الجمان 1: 235.

2423. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): كم تقعد النفساء حتى تصلي؟ قال: ثماني عشرة، سبع عشرة، ثم تغتسل وتحتشي وتصلي.

المصادر

التهذيب 1: 177 | 508 والاستبصار 1: 152 | 528.

2424. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن الحكم (1)، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوما إلى الخمسين.

المصادر

التهذيب 1: 177 | 509، والاستبصار 1: 152 | 529.

الهوامش

1- جاء في هامش الأصل: (ليس في التهذيب).

2425. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: تقعد النفساء سبع عشرة (1) ليلة فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة.

المصادر

التهذيب 1: 177 | 510، والاستبصار 1: 152 | 530.

الهوامش

1- في المصدر: تسع عشرة.

2426. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النفساء كم تقعد؟ فقال: إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله (صلى الله عليه واله) أن تغتسل لثمان عشرة ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين.
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن العلاء، نحوه (1).

المصادر

التهذيب 1: 178 | 511، والاستبصار 1: 153 | 531.

الهوامش

1- التهذيب 1: 180 | 515.

2427. 

قائمة المحتويات وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما، فإذا رقّ وكانت صفرة اغتسلت وصلت إن شاء الله.

المصادر

التهذيب 1: 174 | 497.

2428. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: النفساء تقعد أربعين يوما، فإن طهرت وإلاّ اغتسلت وصلت، ويأتيها زوجها، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي.

المصادر

التهذيب 1: 177 | 506، والاستبصار 1: 152 | 526.

2429. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن النفساء؟ فقال: كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جربت، قلت: فلم تلد فيما مضى، قال: بين الأربعين إلى الخمسين.

المصادر

التهذيب 1: 177 | 507، والاستبصار 1: 152 | 527.

2430. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد وفضيل وزرارة كلهم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فامرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهل بالحج، فلما قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي (صلى الله عليه وآله) عن الطواف بالبيت والصلاة؟ فقال لها: منذ كم ولدت؟ فقالت: منذ ثماني عشرة، فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلي، ولم ينقطع عنها الدم، ففعلت ذلك.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، نحوه (1).

المصادر

التهذيب 1: 179 | 514.

الهوامش

1- التهذيب 1: 179 | 513.

2431. 

قائمة المحتويات وعن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيامها، ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة، وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك، ثم صنعت كما تصنع المستحاضة، تحتشي وتغتسل.

المصادر

التهذيب 1: 403 | 1262.

2432. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تقعد ثمانية عشر يوما.
قال والأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر معلومة كلها وردت للتقية لا يفتي بها إلا أهل الخلاف.

المصادر

الفقيه 1: 55 | 209.

2433. 

قائمة المحتويات قال: وقد روي أنه صار حد قعود النفساء عن الصلاة ثمانية عشر يوما لأن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام، وأكثرها عشرة أيام، وأوسطها خمسة (1) أيام، فجعل الله عزوجل للنفساء أقل الحيض وأوسطه وأكثره.

المصادر

الفقيه 1: 55 | 210.

الهوامش

1- في المصدر: فأوسطه ستة.

2434. 

قائمة المحتويات وفي (العلل): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن حنان بن سدير قال: قلت: لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما، وذكر نحوه.

المصادر

علل الشرائع: 291 | 1 الباب 217، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 10 من أبواب الحيض.

2435. 

قائمة المحتويات وفي (عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثرمن ثمانية عشر يوما فإن طهرت قبل ذلك صلت، وإن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشريوماً اغتسلت وصلت وعملت بما تعمل المستحاضة.

المصادر

عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 125 | الباب 35 في ضمن حديث طويل.

2436. 

قائمة المحتويات وفي (الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال: والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلا أن تطهر قبل ذلك، فإن لم تطهر (قبل) (1) العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة.

المصادر

الخصال: 609 | 9.

الهوامش

1- في المصدر: بعد.

2437. 

قائمة المحتويات وفي (المقنع) قال: روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما.

المصادر

المقنع: 16.

2438. 

قائمة المحتويات قال: وروي عن أبي عبدالله الصادق (عليه السلام) أنه قال: إن نساءكم لسن (1) كالنساء الأول، إن نساءكم أكثر (2) لحما وأكثر دما، فلتقعد حتى تطهر.

المصادر

المقنع: 16.

الهوامش

1- في المصدر: ليس.
2- وفيه: أكبر.

2439. 

قائمة المحتويات قال: وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما.

المصادر

المقنع: 16.