باب وجوب غسل النفاس للصلاة ونحوها بعد الانقطاع.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب النفاس » باب وجوب غسل النفاس للصلاة ونحوها بعد الانقطاع.

2408. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وأبي داود، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض، ثم تستظهر وتغتسل وتصلي.

المصادر

الكافي 3: 99 | 5 وأورده في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب.

2409. 

قائمة المحتويات وقد سبق في الجنابة حديث سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: وغسل النفساء واجب.

المصادر

سبق في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الجنابة.

2410. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن علي بن خالد، عن محمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: ليس على النفساء غسل في السفر.

المصادر

التهذيب 1: 107 | 280 والاستبصار 1: 99 | 320.