أبواب الماء المطلق
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الماء المطلق

الرقم العنوان
1 باب أنه طاهر مطهر، يرفع الحدث، ويزيل الخبث
2 باب أن ماء البحر طاهر مطهر، وكذا ماء البئر، وماء الثلج
3 باب نجاسة الماء بتغير طعمه، أو لونه، أو ريحه، بالنجاسة لا بغيرها، من أي قسم كان الماء
4 باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه فإن وجدت النجاسة فيه بعد استعماله وشك في تقدم وقوعها وتأخره حكم بالطهارة.
5 باب عدم نجاسة الماء الجاري بمجرد الملاقاة للنجاسة ما لم يتغير
6 باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة
7 باب عدم نجاسة ماء الحمام إذا كان له مادة بمجرد ملاقاة النجاسة
8 باب نجاسة ما نقص عن الكر من الراكد بملاقاة النجاسة له، إذا وردت عليه وإن لم يتغير.
9 باب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد بملاقاة النجاسة بدون التغيير
10 باب مقدار الكر بالأشبار
11 باب مقدار الكر بالأرطال
12 باب وجوب اجتناب الإناءين إذا كان أحدهما نجسا واشتبها
13 باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة، ولا عند الضرورة، وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة
14 باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة من غير تغير، وحكم النزح
15 باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ والمسكر وانصباب الخمر.
16 باب ما ينزح من البئر لبول الصبي، والرجل، وغيرهما
17 باب ما ينزح من البئر للسنور، والكلب، والخنزير، وما أشبهها
18 باب ما ينزح للدجاجة، والحمامة، والطير، والشاة، ونحوها
19 باب ما ينزح للفأرة، والوزغة، والسام أبرص، والعقرب ونحوها
20 باب ما ينزح للعذرة اليابسة والرطبة، وخرء الكلاب، وما لا نص فيه
21 باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير
22 باب ما ينزح لوقوع الميتة واغتسال الجنب
23 باب حكم التراوح، وما ينزح من البئر مع التغير
24 باب أحكام تقارب البئر والبالوعة