باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه فإن وجدت النجاسة فيه بعد استعماله وشك في تقدم وقوعها وتأخره حكم بالطهارة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الماء المطلق » باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه فإن وجدت النجاسة فيه بعد استعماله وشك في تقدم وقوعها وتأخره حكم بالطهارة.

350. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عماربن موسى الساباطي، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يجد في إنائه فارة، وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا، أو اغتسل منه، أو غسل ثيابه، وقد كانت الفارة متسلخة، فقال: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أويغسل ثيابه، ثم فعل ذلك بعدما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك (1) الماء شيئا، ليس عليه شيء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه، ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.
ورواه الشيخ بإسناده، عن عمار بن موسى، (2).
ورواه أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمار، مثله (3).

المصادر

الفقيه 1: 14|26.

الهوامش

1- كتب المصنف على (ذلك) علامة نسخة.
2- التهذيب 1: 418|1322.
3- التهذيب 1: 419|1323.

351. 

قائمة المحتويات وقد تقدم حديث حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر.

المصادر

تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق.