باب أحكام تقارب البئر والبالوعة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الماء المطلق » باب أحكام تقارب البئر والبالوعة

510. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير، كلهم قالوا: قلنا له: بئر يتوضأ منها، يجري البول قريبا منها، أينجسها؟ قال: فقال: إن كانت البئر في أعلى (1) الوادي، والوادي يجري فيه البول من تحتها، فكان بينهما قدرثلاثة أذرع، اوأربعة أذرع، لم ينجس ذلك شيء، وإن كان أقل من ذلك نجسها (2).
قال: وإن كانت البئر في أسفل الوادي، ويمر الماء عليها، وكان بين البئر وبينه تسعة (3) أذرع، لم ينجسها، وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه، قال زرارة: فقلت له: فإن كان مجرى البول بلصقها (4)، وكان لا يثبت على الأرض؟ فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس، وإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض، ولا قعر له (5)، حتى يبلغ البئر، وليس على البئر منه بأس، فيتوضأ منه، إنما ذلك إذا استنقع كله.
ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم، مثله (6).
وعن الحسين بن عبيدالله، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن ابراهيم، مثله (7).
إلا أنه أسقط في الكنابين قوله: «وإن كان أقل من ذلك نجسها» وعلى تقدير ثبوتها لا بد من تأويلها، لأن العلامة قال في (المنتهى): إن القائلين بانفعال البئر بالملاقاة متفقون على عدم حصول التنجس بمجرد التقارب، فلا بد من تأويله عندهم لمخالفته لاجماعهم (8).
وذكر صاحب المنتقى أنه محمول على التغير، أو على الاستقذار، وأن التنجيس والنهي محمولان على غير الحقيقة لضرورة الجمع (9).

المصادر

الكافي 3: 7|2، والتهذيب 1: 410|1293.

الهوامش

1- في التهذيب «فوق الوادي» منه قده.
2- في الكافي: ينجسها.
3- في نسخة «سبعة»، منه قدّه.
4- في نسخة «بلزقها»، هو لزقي وبلزقي ولزيقي ـ وبالسين والصاد في اللغات الثلاث: بجنبي ـ هامش المخطوط ـ عن الصحاح 4: 1549.
5- في التهذيب «ولا يغوله» (منه قده).
6- التهذيب 1: 410 |1293.
7- الاستبصار 1: 46|128.
8- المنتهى: 19.
9- منتقى الجمان 1: 66.

511. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج عبدالله بن عثمان، عن قدامة بن أبي زيد الجماز (1)، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته: كم أدنى ما يكون بين البئر ـ بئر الماء ـ والبالوعة؟ فقال: إن كان سهلا فسبع أذرع، وإن كان جبلا فخمس أذرع، ثم قال: إن الماء يجري إلى القبلة إلى يمين، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة.

المصادر

الكافي 3: 8|3، ورواه الشيخ في التهذيب 1: 410|1291 والاستبصار 1: 45|127.

الهوامش

1- في المصدر: «الحمّار».

512. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن الحسن بن رباط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال: إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع، وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية، وذلك كثير.
ورواه الشيخ، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد (1)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله.

المصادر

الكافي 3: 7|1.

الهوامش

1- التهذيب 1: 410|1290، والاستبصار1: 45|126.

513. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن أبي بصير أنه قال: نزلنا في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة، ليس بينهما إلا نحو من ذراعين، فامتنعوا من الوضوء منها، فشق ذلك عليهم، فدخلنا على أبي عبدالله (عليه السلام) فأخبرناه، فقال: توضؤوا منها، فإن لتلك البالوعة مجاري تصب في واد ينصب في البحر (1).

المصادر

الفقيه 1: 13 |24.

الهوامش

1- ورد في هامش النسخة الثانية من المخطوط ما نصه: يحتمل علمه (عليه السلام) بذلك وأن الاخبار به حقيقة لكنه بعيد ويحتمل أن يكون قضية ممكنة اشارة الى أن فرض ذلك مع احتماله ولو على بعد يقتضي عدم النفرة من ذلك الماء وعدم الجزم بالملاقاة لما مر من أن كل ماء ظاهر حتى يعلم أنه قذر (منه قده).

514. 

قائمة المحتويات وفي كتاب (المقنع) قال: روي: إذا كان بينهما ذراع فلا بأس، وإن كان مبخرا، إذا كان البئر على أعلى الوادي.

المصادر

المقنع:12.

515. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف؟ فقال لي: إن مجرى العيون كلها من (1) مهب الشمال، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها، إذا كان بينهما أذرع، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من إثني عشر ذراعا، وإن كانت تجاها بحذاء القبلة، وهما مستويان في مهب الشمال، فسبعة أذرع.

المصادر

التهذيب 1: 410|1292.

الهوامش

1- في نسخة «مع» (منه قده).

516. 

قائمة المحتويات وقد سبق حديث محمد بن القاسم، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع، وأقل، وأكثر، يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء.
قال الشيخ: هذا يدل على أن الأخبار المتقدمة كلها محمولة على الاستحباب (1).

المصادر

تقدم في الحديث 4 من الباب 14، وفي الحديث 14 من الباب 3 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- التهذيب 1: 411|1294، والاستبصار 1: 46|129.

517. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد): عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن البئر يتوضأ منها القوم، وإلى جانبها بالوعة؟ قال: إن كان بينهما عشرة أذرع، وكانت البئر التي يستقون منها مما يلي الوادي، فلا بأس.

المصادر

قرب الاسناد: 16.