باب ما ينزح من البئر للسنور، والكلب، والخنزير، وما أشبهها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الماء المطلق » باب ما ينزح من البئر للسنور، والكلب، والخنزير، وما أشبهها

457. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي مريم، قال: حدثنا جعفر، قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت.
وقال أبوجعفر (1) (عليه السلام) إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء.

المصادر

التهذيب 1: 237|687 و1: 415|1310، والاستبصار 1: 38|103.

الهوامش

1- (ابو): لم ترد في المصدر، وكتب المصنف عليها علامة «نسخة».

458. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن البئر تقع فيها الحمامة، والدجاجة، والفأرة، أو الكلب، أو الهرة؟ فقال: يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها، إن شاء الله تعالى.

المصادر

التهذيب 1: 237|686، والاستبصار 1: 37|101.

459. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر؟ فقال سبع دلاء.
قال: وسألته عن الطير، والدجاجة، تقع في البئر؟ قال: سبع دلاء، والسنور عشرون، أو ثلاثون.أو أربعون دلوا، والكلب وشبهه.
ورواه المحقق في (المعتبر) نقلا من كتاب الحسين بن سعيد مثله (1).

المصادر

التهذيب 1:235|680 و1: 238|690، والاستبصار 1: 36|97 وتأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب الاتي وفي الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- المعتبر: 16.

460. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر، أو الطير؟ قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء، وإن كانت سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا، أو أربعين دلوا، وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء.

المصادر

التهذيب 1: 236|681 والاستبصار 1: 36|98، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب الأتي.

461. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية، عن أبي عبدالله و (1) أبي جعفر (عليهما السلام) في البئر تقع فيها الدابة، والفأرة، والكلب، والخنزير (2)، والطير فيموت، قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم أشرب منه، وتوضأ.

المصادر

التهذيب 1: 236|682، والاستبصار 1: 36|99.

الهوامش

1- في التهذيب: أو.
2- ليس في المصدرين.

462. 

قائمة المحتويات وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن أبي العباس الفضل البقباق قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): في البئر يقع فيها الفأرة أو الدابة، أو الكلب، أو الطير فيموت، قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ.

المصادر

التهذيب 1: 237|685، وألاستبصار 1: 37|100.

463. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي أسامة زيد الشحام، عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الفأرة، والسنور، والدجاجة، والكلب، والطير، قال: فإذا (1) لم يتفسخ، أو يتغير طعم الماء، فيكفيك خمس دلاء، وإن تغيرالماء فخذ منه حتى تذهب الريح.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2).
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أبي عمير (4).

المصادر

التهذيب 1: 237|684.

الهوامش

1- في نسخة: «ما» (منه قده)، كما في المصدر.
2- الكافي 3: 5|3.
3- التهذيب 1: 233|675.
4- الاستبصار 1: 37|102.

464. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن بئر يقع فيها كلب، أو فأرة، أو خنزير؟ قال: تنزح (1) كلها.

المصادر

التهذيب 1: 242|699، و1: 284|832، والاستبصار 1: 38|104، ويأتي في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- في المصدر: ينزف. وكذلك في هامش الأصل عن نسخة.

465. 

قائمة المحتويات وقد تقدم حديث زرارة: عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الدم، والخمر، والميت ولحم الخنزير، في ذلك كله واحد، ينزح منها عشرون دلوا.

المصادر

تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.

466. 

قائمة المحتويات وحديث عمرو بن سعيد، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه ينزح للسنور سبع دلاء.

المصادر

تقدم في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.

467. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما يقع في الابار؟ فقال: أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء، إلا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب، فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل، وكل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب، والخنافس، وأشباه ذلك فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1).

المصادر

الكافي 3: 6|6.

الهوامش

1- التهذيب 1: 230 |666.