باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ والمسكر وانصباب الخمر.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الماء المطلق » باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ والمسكر وانصباب الخمر.

444. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن سقط في البئر دابة صغيرة، أو نزل فيها جنب، نزح منها سبع دلاء، فإن مات فيها ثور، أو صب فيها خمر، نزح الماء كله.
ورواه في موضع آخر وقال: (إن مات فيها ثور أو نحوه) (1).

المصادر

الاستبصار 1: 34|93.

الهوامش

1- التهذيب 1: 241|695.

445. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن زياد ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن كردويه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن البئر يقع فيها قطرة دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر؟ قال: ينزح منها ثلاثون دلوا.

المصادر

التهذيب 1: 241|698، ورواه في الاستبصار 1: 35| 95، و1: 45|125.

446. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق (1)، عن نوح بن شعيب، عن بشير (2)، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): بئر قطرت فيها قطرة دم، أو خمر، قال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير فى ذلك كله واحد، ينزح منه عشرون دلوا، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب.

المصادر

التهذيب 1: 241|697، ورواه في الاستبصار 1:35|96.

الهوامش

1- في هامش المخطوط منه «قده»: أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم.
2- في نسخة: ياسين، منه «قده».

447. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في البئر يبول فيها الصبي، أو يصب فيها بول، أو خمر، فقال: ينزح الماء كله.

المصادر

التهذيب 1: 241|696، ورواه في الاستبصار 1:35|94.

448. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد ـ يعني ابن محمّد بن عيسى ـ عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمر بن يزيد، عن عمرو بن سعيد بن هلال، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة؟ فقال: كل ذلك نقول: سبع دلاء.
قال: حتى بلغت الحمار والجمل؟ فقال: كر من ماء.
قال: وأقل ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد (1).

المصادر

التهذيب 1: 235|679، ورواه في الاستبصار 1: 34|91.

الهوامش

1- التهذيب 1: 235|ذيل الحديث 678 وفي 246|ذيل الحديث 708 عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام).

449. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان يعني ابن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وإن مات فيها بعير، أو صب فيها خمر فلتنزح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب. وزاد فيه: (فلينزح الماء كله) (1).

المصادر

الكافي 3: 6|7.

الهوامش

1- التهذيب 1: 240|694، والاستبصار 1: 34|92.