أبواب حد المرتد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد المرتد

الرقم العنوان
1 باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه، وذكر جملة من أحكامه
2 باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك عند البلوغ جبر على الإسلام فان قبل وإلا قتل بعد البلوغ
3 باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلا قتل وحكم ما لو ارتد مرة اخرى
4 باب أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها
5 باب حكم الزنديق والمنافق والناصب
6 باب حكم الغلاة والقدرية
7 باب حكم من شتم النبيّ (صلى الله عليه وآله) أو ادعى النبوة كاذبا
8 باب أن المرتد أذا سرق قطع ثم قتل
9 باب حكم من صلى للصنم
10 باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد