باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك عند البلوغ جبر على الإسلام فان قبل وإلا قتل بعد البلوغ
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد المرتد » باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك عند البلوغ جبر على الإسلام فان قبل وإلا قتل بعد البلوغ

34870. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه، قال: لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا.

المصادر

الكافي 7: 256 | 4، والتهذيب 10: 140 | 553.

34871. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن (1) محمد بن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني (أو مسلمين) (2)، قال: لا يترك، ولكن يضرب على الإسلام.
ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة، عن أبان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (4)، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد.

المصادر

الكافي 7: 257 | 7.

الهوامش

1- وقع سقط كبير في المصححة الثانية من هنا الى بداية الحديث 3 من الباب 6 الآتي وكتب المصحح ما يلي: سقطت من ها هنا الأحاديث المروية في الأحكام المرتد، فراجع الى المكتوب الخطي.
2- في الفقيه: أو جميعاً مسلمين (هامش المخطوط).
3- الفقيه 3: 91 | 341.
4- التهذيب 10: 140 | 554.