باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلا قتل وحكم ما لو ارتد مرة اخرى
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد المرتد » باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلا قتل وحكم ما لو ارتد مرة اخرى

34872. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) ـ في حديث ـ، قال: قلت: فنصراني أسلم، ثم ارتد؟ قال: يستتاب فان رجع، وإلاقتل.

المصادر

الكافي 7: 257 | 10، والتهذيب 10: 138 | 548، والاستبصار 4: 254 | 963.

34873. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) في المرتد يستتاب، فان تاب، وإلا قتل.. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.

المصادر

الكافي 7: 256 | 3.

الهوامش

1- التهذيب 10: 137 | 543، والاستبصار 4: 253 | 959.

34874. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل بن درّاج وغيره، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل رجع عن الإسلام، فقال: يستتاب، فان تاب، وإلا قتل.. الحديث.

المصادر

الكافي 7: 256 | 5، والتهذيب 10: 137 | 544، والاستبصار 4: 253 | 960.

34875. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد ابن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل من بني ثعلبة، قد تنصّر بعد إسلامه فشهدوا عليه، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ما يقول هؤلاء الشهود؟ فقال: صدقوا وأنا أرجع إلى الإسلام، فقال: أما أنك لو كذبت الشهود، لضربت عنقك، وقد قبلت منك فلا تعد، فأنك إن رجعت لم أقبل منك جوعا بعده.

المصادر

الكافي 7: 257 | 9، والتهذيب 10: 137 | 545.

34876. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي بد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): المرتد (1) عن الإسلام تعزل عنه امرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب (ثلاثة أيام، فان تاب) (2)، وإلا قتل يوم الرابع.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (3)، والذي قبله بإسناده، عن أبي علي الأشعري، والذي قبلهما بإسناده، عن أحمد بن محمد.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) مثله، وزاد: إذا كان صحيح العقل (4).
ورواه في (المقنع) مرسلا (5).

المصادر

الكافي 7: 258 | 17.

الهوامش

1- في الفقيه زيادة: عن الاسلام (هامش المخطوط).
2- في الفقيه: ثلاثا فان رجع.
3- التهذيب 10: 138 | 546، والاستبصار 4: 254 | 961.
4- الفقيه 3: 89 | 334.
5- المقنع: 162.

34877. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبيه، عن أبي الطفيل أن بني ناجية قوما كانوا يسكنون الأسياف (1) وكانوا قوما يدعون في قريش نسبا، وكانوا نصارى، فأسلموا، ثم رجعوا عن الاسلام، فبعث أمير المؤمنين (عليه السلام) معقل بن قيس التميمي، فخرجنا معه، فلما انتهينا إلى القوم، جعل بيننا وبينه أمارة، فقال: إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح، فأتاهم، فقال: ما أنتم عليه؟ فخرجت طائفة فقالوا: نحن نصارى فأسلمنا لا نعلم دينا خيرا من ديننا، فنحن عليه، قالت طائفة: نحن كنا نصارى ثم أسلمنا ثم عرفنا، أنه لا خير من الدين الذي كنا عليه، فرجعنا إليه فدعاهم إلى الإسلام ثلاث مرات فأبوا، فوضع يده على رأسه، قال: فقتل مقاتليهم، وسبي ذراريهم، قال: فأتى بهم عليا (عليه السلام) فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمئة ألف درهم فأعتقهم وحمل إلى علي عليه الصلاة والسلام خمسين ألفا فأبى أن يقبلها، قال: فخرج بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية، قال: فأخرب أمير المؤمنين (عليه السلام) داره وأجاز عتقهم.

المصادر

التهذيب 162.

الهوامش

1- الأسياف: جمع سيف، وهو ساحل البحر أو إنما يقال ذلك إلسيف عمان. «القاموس المحيط (سيف) 3: 156».

34878. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي (عليه السلام): إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام فان أبى قتل، وإن أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث.

المصادر

الفقيه 3: 92 | 343.