باب أن المرتد أذا سرق قطع ثم قتل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد المرتد » باب أن المرتد أذا سرق قطع ثم قتل

34902. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: العبد إذا أبق من مواليه لم يقطع وهو آبق، لأنه مرتد عن الاسلام، ولكن يدعا إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلته.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).

المصادر

الكافي 7: 259 | 19.

الهوامش

1- التهذيب 10: 142 | 562.