أبواب المواقيت
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب المواقيت

الرقم العنوان
1 باب تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها
2 باب حدود العقيق التي يجوز الاحرام منها
3 باب استحباب الاحرام من أول العقيق
4 باب حد مسجد الشجرة
5 باب جواز سؤال الناس عن الميقات مع الجهل به والعمل بقولهم في ذلك
6 باب ان من كان به علة من أهل المدينة أو ممن مر بها جاز له تأخير الاحرام إلى الجحفة
7 باب أن من سلك طريقا لا يمر بمسجد الشجرة وجب عليه الاحرام عند محاذاة الميقات على راس ستة أميال (*)
8 باب ان من مر بالمدينة لم يجز له ترك الاحرام من الشجرة اختيارا والعدول إلى العقيق ونحوه
9 باب عدم انعقاد الاحرام قبل الميقات الا ما استثني فلا يجب عليه ما يجب على المحرم، وان لبى وأشعر وقلد، ويجوز له الرجوع، وكذا من أحرم بالحج في غير أشهر الحج
10 باب ان من أحرم قبل الميقات ثم أصاب من النساء والصيد لم يلزمه كفارة
11 باب عدم جواز الاحرام قبل الميقات لغير الناذر ومريد عمرة رجب مع خوف تقضيه
12 باب جواز الإحرام قبل الميقات لمن أراد العمرة في رجب ونحوه وخاف تقضيه
13 باب جواز الاحرام قبل الميقات لمن نذر ذلك، وان كان الاحرام بالحج وجب كونه في اشهر الحج
14 باب ان من ترك الاحرام ولو نسيانا أو جهلا وجب عليه العود إلى الميقات والاحرام منه، فإن تعذر أو ضاق الوقت فإلى أدنى الحل، فإن أمكن الزيادة فعل فإن تعذر فمن مكانه
15 باب ان كل من مر بميقات وجب عليه الاحرام منه وان كان من غير أهله،
16 باب عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا بغير احرام، فإن خاف على نفسه أخره إلى الحرم
17 باب ان من كان منزله دون الميقات إلى مكة يحرم من منزله
18 باب استحباب تجريد الصبيان الذين أحرم بهم وليهم من فخ (*)
19 باب وجوب خروج المقيم بمكة إلى أحد المواقيت اذا لزمه التمتع، ومع التعذر إلى أدنى الحل
20 باب حكم من ترك الاحرام أو التلبية نسيانا أو جهلاً ولم يذكر حتى أكمل مناسكه أو أغمي عليه في الميقات
21 باب وجوب الاحرام بحج التمتع من مكة، وافضله المسجد، وأفضله عند المقام أو تحت الميزاب
22 باب ان من كان بمكة وأراد العمرة يخرج إلى الحل فيحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها