باب ان من أحرم قبل الميقات ثم أصاب من النساء والصيد لم يلزمه كفارة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب المواقيت » باب ان من أحرم قبل الميقات ثم أصاب من النساء والصيد لم يلزمه كفارة

14918. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد، عن حريز بن عبد الله، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من احرم من دون الميقات (1) الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأصاب من النساء والصيد فلا شيء عليه.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2)، عن حماد مثله (3).

المصادر

التهذيب 5: 54 | 165.

الهوامش

1- في نسخة: الوقت (هامش المخطوط).
2- «عن ابن أبي عمير»: ليس في الكافي.
3- الكافي 4: 322 | 7.