باب وجوب الاحرام بحج التمتع من مكة، وافضله المسجد، وأفضله عند المقام أو تحت الميزاب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب المواقيت » باب وجوب الاحرام بحج التمتع من مكة، وافضله المسجد، وأفضله عند المقام أو تحت الميزاب

14963. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير (1)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان يوم التروية، إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد ـ إلى أن قال ـ ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) أو في الحجر ثم أحرم بالحج... الحديث.

المصادر

الكافي 4: 454 | 1، والتهذيب 5: 167 | 557، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب الاحرام، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أحرام الحج.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: وصفوان.

14964. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): من أين اهل بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة، وإن شئت من الطريق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عمرو بن حريث مثله، إلا أنه قال في أوله: وهو بمكة، ثم قال: من المسجد بدل قوله: من الكعبة (1).

المصادر

الكافي 4: 455 | 4.

الهوامش

1- التهذيب 5: 166 | 555 و 477 | 1684.

14965. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): من أي المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال: من أي المسجد شئت.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا كل ما قبله.

المصادر

الكافي 4: 455 | 5.

الهوامش

1- التهذيب 5: 166 | 556.

14966. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن الصلت، عن زرعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تحرم يوم التروية، فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم ـ إلى أن قال: ـ ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم، وتقول: اللهم إني اريد الحج ـ إلى أن قال ـ احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي... الحديث.

المصادر

التهذيب 5: 168 | 559، والاستبصار 2: 251 | 881، وأورد تمامه في الحديث 2 من الباب 52، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 46 من أبواب الاحرام، وأخرى في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب إحرام الحج.