باب أن من سلك طريقا لا يمر بمسجد الشجرة وجب عليه الاحرام عند محاذاة الميقات على راس ستة أميال (*)
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب المواقيت » باب أن من سلك طريقا لا يمر بمسجد الشجرة وجب عليه الاحرام عند محاذاة الميقات على راس ستة أميال (*)

14908. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه، فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلى قوله: ستة أميال إلا أنه ترك لفظ غير (1).

المصادر

الكافي 4: 321 | 9.

الهوامش

1- التهذيب 5: 57 | 178.

14909. 

قائمة المحتويات قال الكليني: وفي رواية أخرى يحرم من الشجرة ثم ياخذ أي طريق شاء.

المصادر

الكافي 4: 321 | ذيل الحديث 9.

14910. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها.

المصادر

الفقيه 2: 200 | 913.