أبواب النيابة في الحج
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب النيابة في الحج

الرقم العنوان
1 باب استحباب الحج مباشرة على وجه النيابة واستحباب اختياره على الاستنابة فيه
2 باب ان من اوصى بحجة الاسلام بعد استقرارها وجب أن تقضي عنه من بلده، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات، وكذا من اوصى بمال معين فقصر عن الكفاية، وكان الحج ندبا، ومن مات في الطريق حج عنه من حيث مات.
3 باب ان من اوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فلم يكف للحج جعل ما يزيد عن سنة لحجة واحدة
4 باب ان من اوصى أن يحج عنه وفهم منه التكرار وجب أن يحج عنه بقدر الثلث
5 باب انه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حج واجب، وحكم من حج نائبا مع وجوب الحج عليه
6 باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه
7 باب حكم من اشرك في حجته جماعة
8 باب جواز استنابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، واستحباب اختيار الانسان الحج من ماله على النيابة
9 باب كراهة استنابة المرأة الصرورة في الحج
10 باب أن من اُعطي مالا يحج به ففضل منه لم يجب رده، ويجوز له الانفاق منه في غير الحج اذا ضمن الحج
11 باب أن من اعطي مالا يحج به من بلد فحج به من آخر أجزأه
12 باب ان من اعطى مالا ليحج مفردا فحج متمتعا أجزأه الا أن يكون الافراد واجبا متعينا أو مخيرا بينه وبين القران
13 باب ان من أودع مالا فمات صاحبه وعليه حجة الاسلام وخاف من الورثة أن لا يؤدوها فعلى من عنده المال أن يحج منه ويرد الباقي على الورثة
14 باب حكم من اعطى حجة، هل يجوز له أن يعطيها غيره أم لا؟
15 باب أن النائب إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه، واذا افسد الحج أجزأ عن الميت، ولزم النائب الاعادة من ماله، وحكم ما لو مات قبل الاحرام ودخول الحرم
16 باب استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن، والدعاء له، وعدم وجوب ذلك
17 باب ان من حج عن غيره أجزأه هدي واحد
18 باب عدم جواز النيابة في الطواف عن الحاضر بمكة، وجوازها عن الغائب عنها ولو بعشرة أميال
19 باب عدم جواز أخذ النائب حجتين واجبتين في عام واحد، وان كانت الواحدة لا تكفيه
20 باب عدم جواز الحج عن الناصب الا أن يكون أبا النائب وعدم جواز الحج به
21 باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحج الذي استنيب فيه
22 باب حكم من أعطى مالا ليحج عن انسان فحج عن نفسه
23 باب حكم النائب اذا مات قبل الحج ولم يخلف شيئا، أو أنفق الحجة وافتقر.
24 باب ان من دفع اليه مال وخير بين أن يحج به وبين أن ينفقه لم يلزمه أن يحج به
25 باب استحباب التطوع بالحج والعمرة والعتق عن المؤمنين وخصوصا الاقارب أحياء وامواتا، وعن المعصومين (ع) أحياء وأمواتا
26 باب استحباب الطواف عن المعصومين (عليهم السلام) أحياء وامواتا
27 باب جواز نية الانسان عمرة التمتع عن نفسه وحج التمتع عن أبيه.
28 باب جواز التشريك بين اثنين بل جماعة كثيرة في الحجة المندوبة
29 باب جواز اهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ
30 باب استحباب التطوع بطواف وركعتين وزيارة عن جميع المؤمنين ثم يجوز أن يخبر كل أحد أنه قد طاف وصلى وزار عنه
31 باب استحباب الحج عن الاب اذا شك الولد في أنه حج أم لا
32 باب جواز إعطاءغير المستطيع من الزكاة ما يحج به
33 باب أن من أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة وجب أن يغرمها ويخرجها كما أوصى
34 باب انه يستحب للحي أن يستنيب في الحج المندوب وان قدر عليه، وجواز تعدد النائب في عام واحد (*)
35 باب ان النائب إذا أشرف على الموت ولم يحج وجب أن يوصي بالحجة من ماله
36 باب جواز نيابة الوصي في الحج عمن أوصى اليه