باب ان من دفع اليه مال وخير بين أن يحج به وبين أن ينفقه لم يلزمه أن يحج به
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب النيابة في الحج » باب ان من دفع اليه مال وخير بين أن يحج به وبين أن ينفقه لم يلزمه أن يحج به

14608. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الاحول بدراهم وقال: قل له: إن أراد أن يحج بها فليحج، وإن أراد أن ينفقها فلينفقها، قال: فأنفقها ولم يحج، قال حماد: فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: وجدتم الشيخ فقيها.

المصادر

الكافي 4: 313 | 3.