باب انه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حج واجب، وحكم من حج نائبا مع وجوب الحج عليه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب النيابة في الحج » باب انه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حج واجب، وحكم من حج نائبا مع وجوب الحج عليه

14551. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال: نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله، وهي تجزي عن الميت، إن كان للصرورة مال، وإن لم يكن له مال.

المصادر

الكافي 4: 305 | 2، والتهذيب 5: 410 | 1427، والاستبصار 2: 319 | 1131.

14552. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال، قال: يحج عنه صرورة لا مال له.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 4: 306 | 3 وأورده عن الكافي والتهذيب بسند آخر في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب وجوب الحج.

الهوامش

1- التهذيب 5: 411 | 1428، والاستبصار 2: 320 | 1132.

14553. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبد الله الاعرج، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصرورة، أيحج عن الميت؟ فقال: نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال (1).

المصادر

الفقيه 2: 261 | 1270.

الهوامش

1- في الحديثين إشعار بأن الامر بالشيء لا يستلزم النهي عن ضده الخاص، أو أن النهي في العبادة لا يستلزم الفساد في صورة خاصة، ودلالتهما على باقي الافراد غير ظاهرة. والقياس باطل. (منه. قده).