باب أن من اعطي مالا يحج به من بلد فحج به من آخر أجزأه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب النيابة في الحج » باب أن من اعطي مالا يحج به من بلد فحج به من آخر أجزأه

14576. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حريز بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعطى رجلا حجة يحج (1) بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة؟ فقال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك (2) فقد تم حجه.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4).

المصادر

التهذيب 5: 415 | 1445.

الهوامش

1- في الفقيه زيادة: بها (هامش المخطوط).
2- في نسخة من الفقيه: مناسكه (هامش المخطوط).
3- الكافي 4: 307 | 2.
4- الفقيه 2: 261 | 1271.