أبواب ما يجب فيه الخمس
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الخمس » أبواب ما يجب فيه الخمس

الرقم العنوان
1 باب وجوبه
2 باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب، وفي مال الحربي والناصب، وعدم وجوبه في غير الاشياء المنصوصة، وانه يجب مرة واحدة
3 باب وجوب الخمس في المعادن كلها من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص والملاحة والكبريت والنفط وغيرها
4 باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين دينارا في وجوب الخمس (*)
5 باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين دينارا فصاعدا، ووجوده في دار الحرب أو دار الاسلام، وليس عليه أثره، والا فهو لقطة، وعدم وجوب الزكاة فيه وان كثر
6 باب ان من وجد كنزا ثم باعه كان الخمس على البايع دون المشتري
7 باب وجوب الخمس في العنبر وكل ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وغيرها اذا بلغت قيمته دينارا فصاعدا
8 باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ونحوها، وان خمس ذلك للامام خاصة
9 باب وجوب الخمس في أرض الذمي اذا اشتراها من مسل??
10 باب وجوب الخمس في الحلال اذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحب الحرام
11 باب انه لا يجب الخمس فيما ياخذ الاجير من اجرة الحج، ولا فيما يصله به صاحب الخمس
12 باب ان الخمس لا يجب الا بعد المؤونة، وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس