باب انه لا يجب الخمس فيما ياخذ الاجير من اجرة الحج، ولا فيما يصله به صاحب الخمس
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الخمس » أبواب ما يجب فيه الخمس » باب انه لا يجب الخمس فيما ياخذ الاجير من اجرة الحج، ولا فيما يصله به صاحب الخمس

12595. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن علي بن محمد بن عبدالله، عن سهل بن زياد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه: يا سيدي، رجل دفع إليه مال يحج به، هل عليه في ذلك المال ـ حين يصير إليه ـ الخمس، أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب (عليه السلام): ليس عليه الخمس.

المصادر

الكافي 1: 459 | 22.

12596. 

قائمة المحتويات وعنه، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال: سرح الرضا (عليه السلام) بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي: هل علي فيما سرحت إلى خمس؟ فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس.

المصادر

الكافي 1: 459 | 23.