باب ان الخمس لا يجب الا بعد المؤونة، وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الخمس » أبواب ما يجب فيه الخمس » باب ان الخمس لا يجب الا بعد المؤونة، وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس

12597. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): الخمس، أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: بعد المؤونة.

المصادر

الكافي 1: 458 | 13.

12598. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني، إن في توقيعات الرضا (عليه السلام) إليه: أن الخمس بعد المؤونة.

المصادر

الفقيه 2: 22 | 80.

12599. 

قائمة المحتويات قال: وسئل أبو عبدالله (1) (عليه السلام) عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله، أو خمس غنيمته، أو خمس ما يخرج له من المعادن، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه؟ فقال: نعم.

المصادر

الفقيه 2: 23 | 84، واورده في الحديث 7 من الباب 20 من ابواب المستحقين للزكاة.

الهوامش

1- في نسخة: ابوالحسن (عليه السلام).