باب وجوب الخمس في العنبر وكل ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وغيرها اذا بلغت قيمته دينارا فصاعدا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الخمس » أبواب ما يجب فيه الخمس » باب وجوب الخمس في العنبر وكل ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وغيرها اذا بلغت قيمته دينارا فصاعدا

12576. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟ فقال: عليه الخمس... الحديث.
ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1).

المصادر

التهذيب 4: 121 | 346، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الكافي 1: 461 | 28.

12577. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبوالحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس.
ورواه الكليني والشيخ كما مر (1).
وفي (المقنع) قال: سئل أبوالحسن الرضا (عليه السلام) وذكر مثله وترك ذكر المعادن (2).

المصادر

الفقيه 2: 21 | 72.

الهوامش

1- مر في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب.
2- المقنع: 53.

12578. 

قائمة المحتويات محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: في العنبر الخمس.

المصادر

المقنعة 46.