أبواب زكاة الفطرة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب زكاة الفطرة

الرقم العنوان
1 باب وجوبها على الغني المالك لمؤنة سنته
2 باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك كفاية سنة
3 باب استحباب اخراج الفقير للفطرة وأقله صاع يديره على عياله
4 باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل
5 باب وجوب إخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله من صغير وكبير، وغني وفقير، وحر ومملوك، وذكر وانثى، ومسلم وكافر، وضيف
6 باب ان الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع من جميع الأقوات
7 باب مقدار الصاع
8 باب إخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد
9 باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة، واستحباب دفعها إلى الامام مع الامكان أو إلى الثقات من الشيعة ليدفعوها إلى المستحق
10 باب استحباب اختيار اخراج التمر على ما سواه في الفطرة
11 باب ان من ولد له أو أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة وان كان بعده لم تجب
12 باب ان وقت وجوب الفطرة اذا أهل شوال قبل صلاة العيد، وعدم سقوط الوجوب بتاخيرها عنها، وجواز تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره قرضا
13 باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق وتأخيرها حتى يوجد
14 باب ان مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال وانه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن ولا إلى غير محتاج
15 باب انه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن لا إلى الناصب، ويستحب تخصيص الجيران والاقارب بها مع الاستحقاق، ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحق
16 باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة، وعدم جواز اعطاء الفقير أقل من صاع، وجواز اعطائه أصواعا متعددة، وجواز إعطاء جميع الفطرة لمستحق واحد
17 باب المكاتب هل تجب عليه الفطرة، أم على سيده؟
18 باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له رأس ولو من رأسين فصاعدا مع الشركة وإلا فلا
19 باب جواز إخراج الانسان فطرة عياله وهم غائبون عنه، وجواز أمرهم بإخراجها عنه وهو غائب عنهم