باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له رأس ولو من رأسين فصاعدا مع الشركة وإلا فلا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب زكاة الفطرة » باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له رأس ولو من رأسين فصاعدا مع الشركة وإلا فلا

12250. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي،، عن محمد بن نصير، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: عبد (1) بين قوم، عليهم فيه زكاة الفطرة؟ قال: إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي عنه فطرته، وإذا كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء وكانوا جميعا فيهم سواء أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته، وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شيء عليهم.

المصادر

الفقيه 2: 119 | 512.

الهوامش

1- في نسخة: رقيق (هامش المخطوط).