باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة، واستحباب دفعها إلى الامام مع الامكان أو إلى الثقات من الشيعة ليدفعوها إلى المستحق
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب زكاة الفطرة » باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة، واستحباب دفعها إلى الامام مع الامكان أو إلى الثقات من الشيعة ليدفعوها إلى المستحق

12190. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: بعثت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه اخبره أنها من فطرة العيال، فكتب (1) بخطه: قبضت.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أخيه عبد الرحمن بن محمد (2)، عن محمد بن إسماعيل مثله، إلا أنه قال: قبضت وقبلت (3).

المصادر

الفقيه 2: 119 | 513، والمقنعة: 43، والتهذيب 4: 91 | 266، وأورده في الحديث 6 من الباب 35 من ابواب المستحقين للزكاة.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: (عليه السلام).
2- في التهذيب: عبدالله بن محمد (هامش المخطوط).
3- الكافي 4: 174 | 22.

12191. 

قائمة المحتويات وعن أبي العباس الكوفي، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: سألته عن الفطرة، لمن هي؟ قال: للإمام، قال: قلت له: فاخبر أصحابي؟ قال: نعم، من أردت أن تطهره منهم.
وقال: لا بأس بأن تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقا.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن أبي علي بن راشد (1) والذي قبله عن عبد الرحمن بن محمد مثله.

المصادر

الكافي 4: 174 | 23، والتهذيب 4: 91 | 264.

الهوامش

1- المقنعة: 43، ولم ترد فيه الفقرة الاخيرة.

12192. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى ومحمد بن عبدالله جميعا، عن عبدالله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) (1): إن قوما يسألوني (2) عن الفطرة ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك، وقد بعثت إليك هذا الرجل عام أول وسألني أن أسألك فأنسيت ذلك، وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عياله (3) بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم، فرأيك جعلني الله فداك في ذلك؟ فكتب (عليه السلام): الفطرة قد كثر السؤال عنها وأنا أكره كل ما أدى إلى الشهرة، فاقطعوا ذكر ذلك واقبض ممن دفع لها وأمسك عمن لم يدفع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 4: 174 | 24.

الهوامش

1- في المصدر: ابي الحسن الثالث (عليه السلام).
2- في المصدر: سألوني.
3- في نسخة: عيالي (هامش المخطوط).
4- التهذيب 4: 91 | 265، وفيه (بعث) في الموردين بدل (بعثت).

12193. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفطرة، نجمعها ونعطي (1) قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما؟ قال: لا بأس به.

المصادر

الكافي 4: 171 | 6، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: ونجعل.

12194. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): نعطي (1) الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال: لا بأس، يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق.
وسألته: يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لاهل بيت المؤمن؟ قال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 4: 332 | 1041، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: أيعطي.

12195. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك، ما تقول في الفطرة، يجوز أن اؤديها فضة بقيمة هذه الاشياء التي سميتها؟ قال: نعم، إن ذلك أنفع له، يشتري (1) مايريد.

المصادر

التهذيب 4: 86 | 251، والاستبصار 2: 50 | 166.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: بها.

12196. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى (1)، عن سليمان بن جعفر المروزي (2) قال: سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة، والصدقة بصاع من تمر، أو قيمته في تلك البلاد دراهم.

المصادر

التهذيب 4: 87 | 256، والاستبصار 2: 50 | 169، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في التهذيب: محمد بن مسلم.
2- في نسخة: سليمان بن حفص المروزي (هامش المخطوط).

12197. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن المبارك ـ في حديث ـ قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن صدقة الفطرة، يجعل قيمتها فضة؟ قال: لا بأس أن يجعلها فضة، والتمر أحب إلي.

المصادر

التهذيب 4: 89 | 262، واورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الابواب.

12198. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالقيمة في الفطرة.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد مثله (1).

المصادر

التهذيب 4: 86 | 252، والاستبصار 2: 50 | 167.

الهوامش

1- التهذيب 4: 78 | 223.

12199. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير وعلي بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الفطرة؟ فقال: الجيران أحق بها، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (1).

المصادر

التهذيب 4: 78 | 224، واورده في الحديث 7 من الباب 15 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الفقيه 2: 117 | 506.

12200. 

قائمة المحتويات وعنه، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، وقال: لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما.

المصادر

التهذيب 4: 79 | 225، والاستبصار 2: 50 | 168.

12201. 

قائمة المحتويات وقد تقدم في حديث معتب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق.

المصادر

تقدم في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الابواب.

12202. 

قائمة المحتويات محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن القيمة مع وجود النوع؟ فقال: لا بأس بها.

المصادر

المقنعة: 41.

12203. 

قائمة المحتويات قال: وسئل عن مقدار القيمة؟ فقال: درهم في الغلاء والرخص.
قال: وروي أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم.

المصادر

النقنعة: 41.