باب جواز التيمم بالجص والنورة وعدم جوازه بالرماد والشجر.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب التيمم » باب جواز التيمم بالجص والنورة وعدم جوازه بالرماد والشجر.

3845. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن فضالة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنه سئل عن التيمم بالجص؟ فقال: نعم، فقيل: بالنورة؟ فقال: نعم، فقيل: بالرماد؟ فقال: لا، إنه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر.

المصادر

التهذيب 1: 187 | 539.