باب جواز التيمم بالتراب والحجر وجميع أجزاء الأرض دون المعادن ونحوها.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب التيمم » باب جواز التيمم بالتراب والحجر وجميع أجزاء الأرض دون المعادن ونحوها.

3838. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن محمد بن مروان جميعاً، عن أبان بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى أعطى محمداً (صلى الله عليه وآله) شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ـ إلى أن قال ـ وجعل له الأرض مسجدا وطهورا، الحديث.
ورواه البرقي في (المحاسن): عن أبي إسحاق الثقفي، عن محمد بن مروان، مثله (1).

المصادر

الكافي 2: 14 | 1، وأورده في الحديث 1 الباب 1 من مكان المصلي.

الهوامش

1- المحاسن: 287 | 431.

3839. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، الحديث.

المصادر

الفقيه 1: 155 | 724 يأتي بتمامه في الحديث 2 الباب 1 من مكان المصلي.

3840. 

قائمة المحتويات وفي (الخصال): عن محمد بن جعفر البندار، عن مجاهد بن أعين، عن أبي بكر بن أبي العوام، عن يزيد، عن سليمان التميمي، عن سيار، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه واله): فضلت باربع: جعلت لي (1) الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أراد الصلاة فلم يجد ماءً ووجد الأرض فقد جعلت له مسجدا وطهورا، ونصرت بالرعب مسيرة شهر يسير بين يدي، وأُحلّت لأمتي الغنائم، وأرسلت إلى الناس كافة.

المصادر

الخصال: 201.

الهوامش

1- في المصدر: لأمتي.

3841. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن الحسن، عن الصفاروسعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن زياد بن المنذر أبي الجارود، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ونصرت بالرعب، وأحل لي المغنم، وأعطيت جوامع الكلم، وأعطيت الشفاعة.

المصادر

الخصال: 292 | 56.

3842. 

قائمة المحتويات علي بن إبراهيم في (تفسيره)، رفعه، في قوله تعالى: (ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) (1) قال: إن الله كان فرض على بني إسرائيل الغسل والوضوء بالماء، ولم يحل لهم التيمم، ولم يحل لهم الصلاة إلا في البيع والكنائس والمحاريب، وكان الرجل إذا أذنب جرح نفسه جرحا متينا فيعلم أنه أذنب، وإذا أصاب أحدهم شيئا من بدنه البول قطعوه، ولم يحل لهم المغنم، فرفع ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أمته.

المصادر

تفسير القمي 1: 242 مع اختلاف.

الهوامش

1- الاعراف 7: 157.

3843. 

قائمة المحتويات وقد تقدم حديث أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يكون معه اللبن، أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا، إنما هو الماء والصعيد.

المصادر

تقدم في الحديث 1 الباب 1 من الماء المضاف.

3844. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الدقيق، يتوضأ به؟ قال: لا بأس بأن يتوضأ به، وينتفع به.

المصادر

التهذيب 1: 188 | 541.