باب جواز التيمم عند الضرورة بغبار الثوب واللبد ومعرفة الدابة، ونحو ذلك، فإن لم يوجد فبالطين، وعدم جواز التيمم بالثلج.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب التيمم » باب جواز التيمم عند الضرورة بغبار الثوب واللبد ومعرفة الدابة، ونحو ذلك، فإن لم يوجد فبالطين، وعدم جواز التيمم بالثلج.

3846. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أرأيت المواقف (1) إن لم يكن على وضوء، كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته، فإن فيها غبارا، ويصلي.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب حريز، مثله (2).

المصادر

التهذيب 1: 189 | 544 والاستبصار 1: 157 | 541، وأورده بطرق أخرى في الأحاديث 7 و 8 من الباب 3 من صلاة الخوف.

الهوامش

1- واقفه مواقفة فهو مواقف: وقف معه في حرب أي في ميدان القتال لا يستطيع النزول عن دابته. (أنظر لسان العرب 9: 360).
2- مستطرفات السرائر: 73 | 11.

3847. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن كان أصابك (1) الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شيء معه، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، مثله (2).

المصادر

التهذيب 1: 189 | 545، والاستبصار 1: 158 | 545.

الهوامش

1- كتب المصنف على كلمة (اصابك) علامة نسخة وكتب في الهامش عن الاستبصار: اصابه.
2- التهذيب 1: 191 | 551.

3848. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن ابن المغيرة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كنت في حال لا تجد إلا الطين فلا بأس أن تتيمم به.

المصادر

الاستبصار 1: 156 | 538.

3849. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه، فإن ذلك توسيع من الله عز وجل، قال: فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.

المصادر

التهذيب 1: 189 | 546، والاستبصار 1: 156 | 539 و158 | 546.

3850. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: قلت: رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين، مايصنع؟ قال: يتيمم فإنه الصعيد، قلت: فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء؟ قال: إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم، يضرب بيده على اللبد أو البرذعة ويتيمم ويصلي.

المصادر

التهذيب 1: 190 | 547، والاستبصار 1: 156 | 540.

3851. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مطر، عن بعض أصحابنا قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب، أيتيمم بالطين؟ قال: نعم صعيد طيب وماء طهور.

المصادر

التهذيب 1: 190 | 549.

3852. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به، فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد (1) تقدر أن تنفضه وتتيمم به.

المصادر

الكافي 3: 67 | 1.

الهوامش

1- في التهذيب والاستبصار: ولا لبد. (هامش المخطوط).

3853. 

قائمة المحتويات قال: وفي رواية أخرى: صعيد طيب وماء طهور.
ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 67 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 1: 189 | 543، والاستبصار 1: 156 | 537.

3854. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألت عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءاً جامدا؟ فقال: هو بمنزلة الضرورة يتيمم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1).
ورواه ابن إدريس في اخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن العبيدي، عن حماد بن عيسى (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب (3).

المصادر

الكافي 3: 67 | 1، يأتي نحوه عن كتاب المقنع في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الابواب.

الهوامش

1- المحاسن: 372 | 143.
2- مستطرفات السرائر: 107 | 54.
3- التهذيب 1: 191 | 553، والأستبصار 1: 158 | 554.

3855. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، قال: إن كانت الأرض مبتلة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده، فتيمم من غباره أوشيء مغبر، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم به.

المصادر

الكافي 3: 66 | 4.

3856. 

قائمة المحتويات أحمد بن أبي عبدالله البرقي في (المحاسن): عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من آوى إلى فراشه ثم ذكر أنه على غيرطهر تيمم من دثار ثيابه، كان في صلاة ما ذكر الله.

المصادر

المحاسن: 47 | 64، وأخرج مثله عنه وعن التهذيب والفقيه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الوضوء.