باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد اذا برأت، وكذا في سن الصبي اذا نبتت، وثبوت الارش فيهما
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب قصاص الطرف » باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد اذا برأت، وكذا في سن الصبي اذا نبتت، وثبوت الارش فيهما

35409. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل، قال: ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الارش.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 320 | 6، التهذيب 10: 275 | 1076، و 10: 260 | 1026، والفقيه 4: 102 | 344.

الهوامش

1- الفقيه 4: 126 | 444.

35410. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: ليس عليه قصاص وعليه الارش قال علي: وسئل جميل كم الارش في سن الصبي وكسر اليد؟ قال: شيء يسير، ولم يرون فيه شيئا معلوما.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد جميعا، عن جميل (1)، وكذا الذي قبله.
وروى الذي قبله أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد.
ورواه أيضا بإسناده عن علي بن حديد (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل (3)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 7: 320 | 8.

الهوامش

1- التهذيب 10: 260 | 1025.
2- التهذيب 10: 278 | 1088.
3- الفقيه 4: 102 | 343 و 344.