باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الاعضاء عمدا الا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب قصاص الطرف » باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الاعضاء عمدا الا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر

35404. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل، والجراحات فيها القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات.. الحديث.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم مثله (1).

المصادر

التهذيب 10: 174 | 681.

الهوامش

1- الفقيه 4: 80 | 253.

35405. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الجرح في الاصابع، إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص.

المصادر

الفقيه 4: 103 | 350.

35406. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمين (عليه السلام) فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

المصادر

الكافي 7: 320 | 5، التهذيب 10: 275 | 1075.

35407. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد (1)، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن السن والذراع يكسران عمدا، لهما أرش؟ أو قود؟ فقال: قود، قال: قلت فان أضعفوا الدية؟ قال: إن أرضوه بما شاء فهو له.
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

المصادر

الكافي 7: 320 | 7.

الهوامش

1- في التهذيب زيادة: عن محمد بن قيس.
2- الفقيه 4: 102 | 341.
3- التهذيب 10: 275 | 1077.

35408. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللطمة ـ إلى أن قال: ـ وأما ما كان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

المصادر

التهذيب 10: 277 | 1084.